كلية الدراسات الإسلامية والعربية بدبي : إعلان عن وظائف شاغرة بهيئة التدريس للعام الجامعي 2011 - 2012م . آخر أجل هو01 مارس 2011

  • دولة الإمارات العربية المتحدة
  • كلية الدراسات الإسلامية والعربية بدبي
إعلان عن وظائف شاغرة بهيئة التدريس
تعلن كلية الدراسات الإسلامية والعربية بدبي عن حاجتها للتعاقد مع أعضاء هيئة تدريس من حملة الدكتواره للعمل في الكلية اعتباراً من العام الجامعي المقبل 1432-1433هـ . الموافق 2011 - 2012م في التخصصات التالية :
  1. أصول الفقه
  2. الفقه المقارن
  3. السياسة الشرعية
  4. النقد الحديث
  5. الأدب العربي القديم
  6. الأدب العربي الحديث
  7. علم اللغة
  8. النحو والصرف
  9. اللسانيات
  10. النقد القديم
  11. البلاغة
  12. علم النفس
  13. العقيــدة
  14. الحديث الشريف وعلومه
  15. التفسير وعلوم القرآن
  16. اللغة الإنجليزية
  17. التاريخ الإسلامي
  18. السيرة النبوية
  19. تربية وطرق تدريس
  20. علوم الحاسب الآلي (يفضل من يحمل الماجستير )
جميع الشروط و الإجراءات معلنة بموقع الكلية على الأنترنيت (www.islamic-college.ae)
· ترسل الطلبات مستوفاة الوثائق المطلوبة و تعبئة النموذج الموجود بموقع الكلية ( www.islamic-college.ae ) في الإنترنت على البريد الإلكتروني ( hr@iacollege.ae )
أو على العنوان التالي: دولة الإمارات العربية المتحدة - دبي - ص.ب: 50106 كلية الدراسات الإسلامية و العربية - شؤون هيئة التدريس.
· ملحوظة:
لا ينظر في الطلبات غير المستوفاة للشروط المذكورة أو التي ترد متأخرة عن الموعد المحدد.
  • آخر موعد لتقديم الطلبات 01/03/2011 م.
لمزيد من المعلومات الرجاء الاتصال على هاتف رقم: 0097143961777
إدارة الكلية
موقع الوظيفة: لقد سبق أن نشرنا في السنة الماضية إعلانا كاملا يحمل الشروط و بعض المزايا المقدمة لمشاهدتها حتى يتم تحيين موقع الكلية المعلنة (اضغط هنا)

وزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية: انتقاء لتوظيف 5 مهندسي دولة تخصص هندسة مدنية و 3 تخصص معلوميات و 3 مهندسين معماريين. آخر أجل هو 15 فبراير 2011

  • المملكة المغربية
  • وزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية
  • الكتابة العامة
  • مديرية الدراسات و الشؤون العامة
  • قسم الموارد البشرية
  • مصلحة التكوين و المباريات و الامتحانات
إعلان
تعلن وزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية أنها تعتزم توظيف مهندسي دولة تخصص هندسة مدنية و تخصص معلوميات و كذا مهندسين معماريين, عن طريق الانتقاء, بالإدارة المركزية من بين حملة شهادة مهندس دولة تخصص هندسة مدنية أو تخصص معلوميات, المسلمة من طرف المدارس و المعاهد الوطنية المؤهلة لتسليمها, أو شهادة مهندس معماري المسلمة من طرف المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية, أو ما يعادل الشواهد المذكورة طبقا للأحكام التنظيمية الجاري بها العمل و ذلك وفقا لما يلي:
  • مهندس دولة تخصص هندسة مدنية , عدد المناصب (05) , مقر التعيين: الإدارة المركزية (الرباط).
  • مهندس دولة تخصص معلوميات, عدد المناصب (03) , مقر التعيين: الإدارة المركزية (الرباط).
  • مهندس معماري, عدد المناصب (03) , مقر التعيين: الإدارة المركزية (الرباط).
1 - شروط الترشيح:
  • أن يكون المترشح من جنسية مغربية,
  • أن لا يتجاوز سنه خمسة و أربعين سنة بحلول متم يونيو 2011,
  • أن يكون حاصلا على شهادة مهندس دولة تخصص هندسة مدنية أو تخصص معلوميات أو شهادة مهندس معماري أو ما يعادلها.
2 - يتكون ملف الترشيح من الوثائق التالية:
  • طلب خطي,
  • نسخة من بيان السيرة الذاتية CV,
  • نسخة من عقد الازدياد لم يمض على تاريخ تسليمها ثلاثة أشهر,
  • نسخة مصادق عليها من بطاقة التعريف الوطنية,
  • نسخة مصادق عليها من شهادة الباكالوريا,
  • نسخة مصادق عليها من الدبلوم أو الشهادة المحصل عليها مع ضرورة إرفاق قرار المعادلة المنشورة بالجريدة الرسمية بالنسبة للشواهد و الدبلومات الأجنبية,
  • التزام مصادق عليه من طرف السلطات المحلية يثبت عدم مزاولة أي عمل بالقطاع العام أو الشبه العام,
  • ثلاثة أظرفة من نوع (تلصيق ذاتي Auto-collant) متنبرة تحمل الاسم و العنوان الكامل للمترشح.
توجه ملفات الترشيح عن طريق البريد العادي إلى وزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية (مديرية الدراسات و الشؤون العامة - مصلحة التكوين و المباريات و الامتحانات) المشور السعيد - تواركة - الرباط, و التي تنبغي أن يحمل ظرف الإرسال الذي يحتوي على ملف الترشيح عبارة " انتقاء المهندسين برسم سنة 2011 " قبل 15 فبراير 2011 كآخر أجل لقبولها.
و بعد دراسة ملفات المترشحين يستدعى المقبولين منهم في الإنتقاء الأولي لإجراء مقابلة أمام لجنة.
ملاحظة: كل ملف ترشيح يصل بعد انتهاء الأجل المحدد, أو تنقصه وثيقة من الوثائق المذكورة أعلاه, لن يؤخذ بعين الاعتبار و يحفظ بدون جواب.

المندوبية العامة لإدارة السجون و إعادة الإدماج: لوائح المدعوين لاجتياز مباراة توظيف تقنيين و تقنيين متخصصين التي ستجرى يوم 30 يناير 2011

  • المملكة المغربية
  • المندوبية العامة لإدارة السجون و إعادة الإدماج
لوائح المدعوين لاجتياز مباراة توظيف تقنيين و تقنيين متخصصين
هذه اللوائح تقرأ باستعمال برنامج Acrobat Reader
إذا لم تكن تتوفر على هذا البرنامج، يمكنك تحميله و ذلك بالنقر هنا

جريدة العلم : قانون جديد يلزم المواطن خوض المباريات لولوج الوظيفة العمومية للحد من الارتشاء والمحسوبية


  • جريدة العلم
  • يوم 26 يناير 2011
قانون جديد يلزم المواطن خوض المباريات لولوج الوظيفة العمومية للحد من الارتشاء والمحسوبية
الترقية في الوظائف متنوعة من الأقدمية والنقطة العددية إلى امتحان الكفاءة المهنية والاختيار
الترقية في الوظائف متنوعة من الأقدمية والنقطة العددية إلى امتحان الكفاءة المهنية والاختيار


 










لم يعد بمقدور المسؤولين سواء بالإدارة المركزية ، أو المصالح الخارجية التابعة لها في جميع المناطق ، توظيف المواطنين بصورة مباشرة ، حيث كان يسود في السابق ، لدى البعض منهم ، سلوك المحسوبية والرشوة، والزبونية الانتخابية، واستغلال النفوذ، فيما يتم إقصاء المرشحين لتلك الوظائف، بينهم من له الكفاءة المهنية، لذلك كله، ألزم القانون الجديد " النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية"، المصادق عليه أخيرا من قبل البرلمان، بمجلسيه، قبل اختتام دورته التشريعية الخريفية، ضرورة خوض التباري، من أجل تحصيل وظيفة في القطاع العام، أو الاشتغال المؤقت عبر عقدة محددة، لاتفضي إلى الترسيم بأي حال من الأحوال.
وكان مجلس النواب صادق في 17 يناير 2006 على مقتضيات هذا القانون، في ظرف شهر كامل، ومتواصل من المناقشات بين الحكومة والفرق النيابية، حيث أحيل، آنذاك، على مجلس المستشارين، وظل جامدا في رفوفه، لمدة 5 سنوات، إلى أن نفضت حكومة عباس الفاسي عليه الغبار.
وقال محمد سعد العلمي، وزير تحديث القطاعات العامة، إن القانون يشكل حلقة أخرى في مراجعة وتعديل مقتضيات النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، لتكييفها مع واقع الإدارة المغربية، وتبرره، أيضا، الحاجة الملحة إلى إدخال تعديلات جديدة، تكتسي طابع الاستعجال، وذلك بغاية ملاءمته مع بعض التحولات التي عرفها محيط الإدارة من جهة، واستجابة لمتطلبات التدبير الحديث للموارد البشرية من جهة أخرى، وذلك دون أي مساس بالحقوق والضمانات التي يتمتع بها الموظفون بالإدارات العمومية.
وأكد العلمي أن القانون ينصب على إصلاح القواعد المتعلقة بالتوظيف، والترقي، وتخليق المرفق العام، ورخص العطل، وحركية الموظفين، ويهم مناقشة تعديلات همت فصولا متنوعة من قبيل 22 ، و38 مكرر، و46 مكرر ثلاث مرات، و6 .
وبخصوص التوظيف، أوضح العلمي أنه تكريسا لقاعدة المساواة في ولوج الوظائف العامة، وسعيا لاستقطاب أجود العناصر من خلال التباري، فإن القانون جاء ليقر بمبدأ المباراة في التوظيف كقاعدة أساسية لولوج الوظيفة العمومية، باستثناء المتخرجين من المعاهد والمؤسسات المعهود إليها بالتكوين حصريا لفائدة الإدارة، من قبيل المدرسة الوطنية للإدارة، ومؤسسات تكوين المعلمين، ذلك أن هذه الفئة من الموظفين تجتاز مباراة الالتحاق بهذه المؤسسات، وبالتالي فإن اجتيازهم لامتحان التخرج بعد قضائهم فترة التكوين يعتبر بمثابة مباراة.
وأضاف العلمي أنه فضلا عن التوظيف النظامي، يقترح القانون إمكانية فتح المجال للإدارات العمومية لتشغيل متعاقدين، عند الاقتضاء، وفق الشروط والكيفيات التي ستحدد بموجب مرسوم، على أن لا ينتج عن هذا التشغيل حق الترسيم في أطر الإدارة بأي حال من الأحوال.
وبشأن الترقية، قال العلمي إنها تتم بناء على الاختيار، وهذا أثار الكثير من سوء الفهم، لا سيما وأن مختلف الأنظمة الأساسية الخاصة بموظفي الإدارات العمومية، تنص أن الترقية في الدرجة تتم علاوة على الاختيار بعد التقييد في جدول الترقي، عن طريق امتحانات الكفاءة المهنية، ومن أجل تفادي كل لبس، وتكريسا لمبدأ الاستحقاق ، وتوحيد نظام الترقية في الدرجة، حدد الفصل 30 من القانون، آليتين للترقية، هما امتحان الكفاءة المهنية، إلى جانب الاختيار.
وينص الفصل 30 على ما يلي، وفق نص القانون، التي حصلت " العلم" على نسخة منه، " تتم الترقية في الرتبة بكيفية مستمرة من رتبة إلى الرتبة التي تليها مباشرة، بناء على أقدمية الموظف، وعلى النقطة العددية الممنوحة له". و"تتم الترقية في الدرجة أو الإطار من درجة إلى درجة، أو من إطار إلى إطار، بعد اجتياز امتحان الكفاءة المهنية، وعن طريق الاختيار، حسب الاستحقاق، بعد التقيد في اللائحة السنوية للترقي".
و يتعين على كل موظف تمت ترقيته إلى درجة أو إطار أعلى أن يقبل الوظيفة المنوطة به في درجته الجديدة، أو إطاره الجديد، ويترتب عن رفضه هذه الوظيفة إلغاء ترقيته".و" ستحدد شروط وكيفيات تطبيق أحكام هذا الفصل بموجب مرسوم".
وفي مجال تخليق المرفق العام، نص القانون على منع الجمع بين الوظيفة العامة، والأنشطة الخاصة أو الحرة، ومنع الجمع بين أجرتين أو أكثر، مع استثناءات حددت في الفصل 15 من ذات القانون، كإنجاز الأعمال العلمية، والأدبية والفنية، والرياضية، والتدريس، وإجراء الخبرات والاستشارات والدراسات، وذلك شريطة أن تكون ممارسة تلك الأنشطة بصفة عرضية، وأن لا يطغى عليها الطابع التجاري، حيث تم ربط الاستفادة من الاستثناءين المذكورين بتقديم تصريح لرئيس الإدارة، الذي يمكنه الاعتراض على ذلك ، متى تبين له أن النشاط المزاول يتم أثناء أوقات العمل النظامية، أو يخضع المعني بالأمر إلى تبعية قانونية غير التبعية القانونية لوظيفة العمومي، أو يجعله في وضعية متنافية مع هذا التوظيف، وحدد الفصل 26 مكرر أوجه منع الجمع بين أجرتين، أو أكثر، باستثناء الأجور التكميلية والتعويضات النظامية.
الرباط: العلم